الحر العاملي
571
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم . 6 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض ، قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع . 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن إسماعيل يعني ابن مهران ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين الفخذين . ( 2255 ) 8 - وعنه ، عن البرقي ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين أليتيها ولا يوقب . 9 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها لقول الله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك إنشاء الله ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه . 26 - باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من الحائض والنفساء 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض وما يحل لزوجها منها ، قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الأزار قال : وذكر عن أبيه عليه السلام أن ميمونة كانت
--> ( 6 ) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64 ( 7 ) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64 ( 8 ) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64 ( 9 ) العياشي مخطوط يأتي ما يدل على ذلك في الجملة في الباب الآتي ويأتي أيضا في ج 7 في ب 37 من مقدمات النكاح ما يدل على ذلك باطلاقه ويأتي في ب 26 ما ظاهره المنافاة . الباب 26 - فيه 3 - أحاديث . ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 29 يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64