الحر العاملي
553
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة . 12 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز ، عن أبي الحسن عليه السلام ( في حديث ) قال : أقل الحيض ثلاثة ، وأكثره عشرة . 13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى للدم اليوم واليومين ، قال : إن كان الدم عبيطا فلا تصل ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين . أقول : حمله الشيخ على ما إذا رأى الثلاثة في جملة عشرة . 14 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أكثر ما يكون من الحيض ثمان ، وأدنى ما يكون منه ثلاثة . أقول : ذكر الشيخ أن الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمنه هذا الحديث من أن أكثر الحيض ثمان ، وأن ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا ، ثم حمله على امرأة تكون عادتها ثمانية أيام . وقال صاحب المنتقى : المتجه حمله على إرادة الأكثرية بحسب العادة والغالب ، لا في الشرع والامر كذلك فإن بلوغ العشرة على سبيل الاعتياد غير معهود انتهى . وقد تقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 11 - باب أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام ( 2180 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم . ورواه الشيخ بإسناده عن
--> ( 12 ) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65 وتقدم بتمامه في 4 ر 8 ( 13 ) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 70 أورده أيضا في 6 ر 30 ( 14 ) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65 تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 5 و 6 ر 8 ويأتي ما يدل عليه في ب 13 و 1 ر 14 من الأبواب و 14 ر 1 من الاستحاضة وفى 3 و 10 و 22 و 23 ر 3 من النفاس . الباب 11 - فيه 5 - أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 2 2 - يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65