الحر العاملي

554

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

أحمد بن محمد ، عن صفوان مثله . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أدنى الطهر عشرة أيام - وذكر الحديث إلى أن قال : - ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام . 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة . ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب . 4 - وقد سبق في حديث يونس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك فقال : إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة ، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي . أقول : هذا محمول على أنها تصلي في أول ساعة من الطهر ، ولا تنتظر شيئا ، لا على أن الساعة مجموع الطهر وهو ظاهر . 5 - وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وإذا رأت الدم بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه . 12 - باب التتابع في أقل الحيض هل هو شرط أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة ( 2185 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

--> ( 2 ) الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 44 تقدم الكلام في تقطيع الحديث في 4 ر 10 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 44 ويأتي أيضا في 1 ر 12 ( 4 ) قد سبق في 4 ر 3 ( 5 ) قد تقدم في 11 ر 10 ويأتي ما يدل على ذلك في 3 ر 1 من الاستحاضة الباب 12 - فيه - حديثان ( 1 ) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 44 وتقدم في 3 ر 11