الحر العاملي
552
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
6 - محمد بن علي بن الحسين في ( حديث ) قال : روي أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره ( ها ) عشرة وأوسطه ( سطها ) خمسة . 7 - وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن حنان بن سدير قال : قلت له - وذكر الحديث إلى أن قال : - إن الحيض أقله ثلاثة أيام ، وأوسطه خمسة أيام وأكثره عشرة أيام . 8 وفي ( عيون الأخبار ) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في ( حديث طويل ) قال : أكثر الحيض عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام . 9 - وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد عليه السلام ( في حديث شرايع الدين ) قال : وأكثر أيام حيض المرأة عشرة أيام ، وأقلها ثلاثة أيام ، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي ، والحايض تترك الصلاة ولا تقضيها ، وتترك الصوم وتقضيه . ( 2175 ) 10 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر يعنى ابن سويد ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : أدنى الحيض ثلاثة ، وأقصاه عشرة . 11 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أقل ما يكون الحيض ثلاثة ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى . وإذا
--> ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 29 - أورده بتمامه في 22 ر 3 من النفاس ( 7 ) العلل ص 106 وصدره : قال قلت لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما لم تعط أقل منها ولا أكثر ؟ قال : لان الحيض الخ ( وفى آخره ) فأعطيت أقل الحيض وأوسطه وأكثره - أورده مقطعا في 23 ر 3 من النفاس . ( 8 ) العيون ص 307 - أورده أيضا في 9 ر 41 من الباب وفى 2 ر 2 من الاستحاضة ( 9 ) الخصال ج 2 ص 152 ( 10 ) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65 ( 11 ) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65