الحر العاملي
18
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
عن ثعلبة ، عن صباح الأزرق ، عن حكم الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام والحكم عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل ممن له سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله . 2 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل فهو كافر بالله العظيم . 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن مسكان رفعه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من حكم في درهمين بحكم جور ثم جبر عليه كان من أهل هذه الآية ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) فقلت : كيف يجبر عليه ؟ فقال : يكون له سوط وسجن فيحكم عليه فان رضى بحكمه وإلا ضربه بسوط وحبسه في سجنه . 4 - وعنهم عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله المؤمن عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء . ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد والذي قبلهما باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : من حكم في درهمين فأخطأ كفر . ( 33125 ) 6 - قال : وقال عليه السلام : الحكم حكمان : حكم الله وحكم أهل الجاهلية ، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم أهل الجاهلية ، ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل الله عز وجل فقد كفر بالله تعالى .
--> ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 408 - ح 2 - يب : ج 6 ص 221 - ح 15 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 408 - ح 3 - يب : ج 6 ص 221 - ح 16 . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 408 - ح 4 - يب : ج 6 ص 221 ح 14 - الفقيه : ج 3 ص 5 . ( 5 ) الفقيه : ج 3 ص 5 - ح 1 . ( 6 ) الفقيه : ح 3 ص 3 - س 16 .