الحر العاملي
555
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
6 - باب ان الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى وحكم ميراثهما مع الامام 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن درست ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : إن الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الحكم الثاني في ميراث الأزواج . 7 - باب ان المسلم إذا لم يكن له الا وارث كافر فميراثه للامام وكذا ديته 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا .
--> الباب 6 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 82 ح 4 . وتقدم في ب 1 ح 2 من أبواب ميراث الأزواج ما يدل على ذلك وعلى الحكم الثاني . الباب 7 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 9 ص 390 ح 9 الفقيه : ج 4 ص 234 . وتقدم في ب 4 من هذه الأبواب ح 5 ما يدل على ذلك خصوصا وفي غيره عموما .