الحر العاملي

556

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه 1 - باب ان الأب لا يرثه ولا من يتقرب به بل ميراثه لامه ومن يتقرب بها من الأخوال والإخوة وغيرهم ولا ولادة ونحوهم 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : وإن لا عن لم تحل له أبدا ، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد وإن مات ولده ورثه أخواله . 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أن ميراث ولد الملاعنة لامه فإن لم تكن أمه حية فلأقرب الناس إلى أمه أخواله . ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر مثله . ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ( 32945 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سيف ابن عميرة ، عن منصور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله . ورواه الصدوق باسناده عن

--> أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الباب 1 فيه : 8 أحاديث إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 160 ح 3 ، وفيه : أنه عليه السلام قال في الملاعن : ان أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد وان أبى لا عن إلى أن قال : فان ادعاه أبوه لحق به وان مات ورثة الابن ولم يرثه الأب يب : ج 9 ص 339 ح 3 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 160 ح 2 الفقيه : ج 4 ص 236 يب : ج 9 ص 338 ح 2 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 160 ح 1 الفقيه : ج 4 ص 236 يب : ج 9 ص 338 ح 1