الحر العاملي
529
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
المسألة فنظر إلى أبو عبد الله عليه السلام فقال : يا شهاب لا بأس بأن يغرف الجنب من الحب . 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه قال : أتيت أبا عبد الله عليه السلام أسأله فابتدأني فقال : إن شئت فاسأل يا شهاب ! وإن شئت أخبرناك بما جئت له ، قال : قلت له : أخبرني جعلت فداك ، قال : جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمر يده في الماء قبل أن يغسلهما ؟ قلت : نعم ، قال : إذا لم يكن أصاب يده شئ فلا بأس ، وإن شئت سل وإن شئت أخبرناك ، قلت : أخبرني جعلت فداك قال : جئت تسألني عن الجنب يغرف الماء من الحب فيصيب يده الماء ؟ قلت : نعم قال : لا بأس . 2120 - 3 - وقد تقدم في الوضوء حديث محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام في الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيئا ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم وإن كان جنبا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أبواب الماء ، ويأتي ما يدل عليه في النجاسات . 46 - باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة وان عرق فيه أو بله المطر ، وطهارة عرق الجنب والحائض 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه ، أو يغتسل فيعانق امرأته أو يضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها ، قال : هذا كله ليس بشئ .