الحر العاملي
530
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجنب الثوب الرجل ، ولا يجنب الرجل الثوب . 3 - وبالاسناد عن ابن بكير ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يكون فيه الجنابة فيصيبني السماء حتى يبتل على ، قال : لا بأس . 4 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس ثوبا وفيه جنابة فيعرق فيه ، قال : فقال : إن الثوب لا يجنب الرجل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الأسئار ، ويأتي ما يدل عليه في النجاسات . 47 - باب جواز الاغتسال بغير إزار حيث لا يراه أحد على كراهية وجواز اغتسال الرجل عاريا مع حضور زوجته 2125 - 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ، قال : لا بأس ( به ) . أقول : وتقدم في آداب الحمام ما يدل على ذلك وعلى الكراهية . 2126 - 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد : عن أحمد بن محمد : عن الحسن بن علي
--> ( 2 ) الفروع ج 1 ص 17 أورده الصدوق مرسلا في ص 21 من الفقيه وتقدم في 2 و 5 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 17 ورواه الصدوق باسناده عن زيد الشحام في ص 21 من الفقيه . ( 4 ) قرب الإسناد ص ب 80 ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن بكير في ص 20 من الفقيه وأورده في 1 ر 5 تقدم ما يدل على ذلك في 5 ر 7 من الأسئار وب 5 ويأتي ما يدل عليه في ب 27 من النجاسات الباب 47 - فيه - حديثان : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 25 تقدم في 1 ر 111 من آداب الحمام ( 2 ) يب ج 1 س 101 ( باب الاحداث ) تقدم الحدث بتمامه في 1 ر 38 من أحكام الخلوة وتقدم ما يدل على ذلك في ب 11 من آداب الحمام .