الحر العاملي
509
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . 4 - وروى السيد محمد بن أبي الحسن الموسوي العاملي في كتاب ( المدارك ) نقلا من كتاب عرض المجالس للصدوق بن بابويه ، عن الصادق عليه السلام قال : لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك ، فان أحدثت حدثا من بول ، أو غايط ، أو ريح ، أو مني بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله . ورواه الشهيدان وغيرهما من الأصحاب . أقول : وتقدم في تقديم الوضوء على دخول الوقت ما يدل على جواز تقديم الغسل أيضا ، وكذا في أحاديث نوم الجنب وغير ذلك . 30 - باب جواز بقاء أثر الطيب والخلوق والزعفران والعلك ونحوها على البدن وقت الغسل 2040 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللكد ( اللزق خ ) مثل علك الروم والظرب وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ، قال : لا بأس . ورواه الكليني عن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ، إلا أنه قال : الطراز بدل الظرب .
--> ( 3 ) الفروع ج 1 ص 14 - يب ج 1 ص 37 . ( 4 ) المدارك ص 45 وتقدم في 5 ر 4 من الوضوء وفي ب 25 من أبوابنا هذا ما يدل على جواز تقديم الغسل على الوقت الباب 30 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 36 ، فيه : " الشئ اللزق " وفيه : " والضرب . الطراد " - الفروع ج 1 ص 16 فيه : الطرار .