الحر العاملي

510

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : كن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسلن من الجنابة يبقين ( بقيت خ ل ) صفرة الطيب على أجسادهن ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام مثله . 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء ، قال : لا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى الساباطي . ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن مثله 31 - باب انه يجزى في الغسل مسماه ولو كالدهن ، ويستحب الغسل بصاع 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ( في حديث ) ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع . 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء .

--> ( 2 ) يب ج 1 ص 105 - العلل ص 107 ( 3 ) يب ج 1 ص 113 - الفقيه ج 1 ص 29 - غسل الحيض - الفروع ج 1 ص 24 . الباب 31 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 12 - مقدار الماء للوضوء - أورده بتمامه في 4 ر 32 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 24 - أورده أيضا في 1 ر 20 من الحيض .