الحر العاملي
504
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
ثم يفيض الماء على جسده كله ، فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس . 9 - وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال : تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ، ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ، ثم تتمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات ، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء . 10 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى ابن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام أنه سأله عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ فقال : إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر مثله . 11 - ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ، وزاد إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده ، قال : وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر علي الماء فيصيبه المطر أيجزيه ذلك أو عليه التيمم ؟ فقال : إن غسله أجزأه وإلا تيمم . 12 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2025 - 13 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
--> ( 9 ) يب ج 1 ص 37 - صا ج 1 ص 58 - الجنب هل عليه مضمضة - تقدم أيضا في 2 ر 24 ( 10 ) يب ج 1 ص 41 - صا ج 1 ص 62 - الفقيه ج 1 ص 8 - باب المياه - قرب الإسناد ص 85 ( 11 ) المسائل ج 4 ص 157 من البحار - تأتى المسألة الأخيرة عن قرب الإسناد في 4 ر 10 من التيمم . ( 12 ) الفروع ج 1 ص 14 - يب ج 1 ص 41 - صا ج 1 ص 62 . ( 13 ) الفروع ج 1 ص 8