الحر العاملي

505

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

قال : قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج يجزيه ذلك من غسله ؟ قال : نعم . 14 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده ، أيجزيه ذلك من الغسل ؟ قال : نعم 15 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : حدثني من سمعه يقول : إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله . 16 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام أنه قال في غسل الجنابة : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ، ثم تدخلها في الاناء ، ثم اغسل ما أصاب منك ، ثم أفض على رأسك وسائر جسدك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 27 - باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث كيفية غسل الجنابة ) قال : فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك ، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك . الحديث . 2030 - 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه وعلى نعل

--> ( 14 ) الفروع ج 1 ص 14 ( 15 ) الفقيه ج 1 ص 25 ( 16 ) قرب الإسناد ص 162 ويأتي ما يدل على ذلك في 6 ر 31 و 1 ر 34 الباب 27 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 39 - حكم الجنابة - تقدم صدره في 7 ر 26 قال في ذيله : قلت إن الناس يقولون إلى آخر ما أورده في 4 ر 34 ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 10 - يب ج 1 ص 37 - الفروع ج 1 ص 14 - ألفاظ الحديث تغاير مع ما في الفقيه - أورده أيضا في 10 ر 9 من الماء المضاف .