الحر العاملي
503
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزيه أقل من ذلك . 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن أذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة ، فقال : تبدأ فتغسل كفيك ، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرحك ومرافقك ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته ، ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده . 6 - وعنه ، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين ( المرفق ) إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثم تدخل يدك في الاناء ، ثم اغسل ما أصابك منه ، ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه . 7 - وعنه ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة ، فقال : أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها ، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل . الحديث . 2020 - 8 - وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه وليغسلهما دون المرفق ، ثم يدخل يده في إنائه ، ثم يغسل فرجه ، ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملا كفيه ، ثم يضرب بكف من ماء على صدره ، وكف بين كتفيه ،
--> ( 5 ) يب ج 1 ص 47 و 105 ويأتي قطعة منه في 2 ر 34 وتقدم قطعة أخرى في 1 ر 24 ( 6 ) يب ج 1 ص 37 - صا ج 1 ص 61 أورده أيضا في 3 ر 34 ( 7 ) يب ج 1 ص 39 وذيله وان كنت في مكان نظيف إلى آخر ما أورده في 1 ر 27 ويأتي آخر الحديث في 4 ر 34 ( 8 ) يب ج 1 ص 37 تقدم في 4 ر 9 من الماء المضاف .