الحر العاملي

491

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله . 2 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ( إلى أن قال : ) ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا ، قال زرارة : قلت له فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال : لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره الحديث . 3 - ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا عن الصادق عليه السلام إلا أنه قال : يضعان فيه الشئ ولا يأخذان منه . فقلت : ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه ؟ فقال : لأنهما يقدران على وضع الشئ فيه من غير دخول ، ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا . أقول : قد عمل بمضمونه بعض الأصحاب وحملوا ما تقدم على الكراهة ، والأول أشهر وأوثق ، ويمكن تخصيصه بالوضع من غير دخول ، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الحيض إنشاء الله . 18 - باب حكم لمس الجنب شيئا عليه اسم الله والدراهم البيض ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف 1960 - 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن

--> ( 2 ) العلل ص 105 تقدم صدره في 10 / 5 وبعده قلت فهل يقرآن من القرآن شيئا إلى آخر ما أورده في 4 / 19 مع اسقاطه محمد بن مسلم عن الطريق وتغييره لفظة الحديث ( 3 ) تفسير القمي ص 127 يأتي ما يدل على ذلك في ب 35 من الحيض الباب 18 - فيه 4 أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 10 و 35 - صا ج 1 ص 56 - الجنب يمس الدراهم - تقدم الحديث في 5 / 17 من أحكام الخلوة .