الحر العاملي

492

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

يحيى ، وأحمد بن إدريس جميعا ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله الحديث . 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، وعلي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض ؟ قال : لا بأس . قال الشيخ : يعني إذا لم يكن عليها اسم الله لما مر . 3 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب جامع البزنطي عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته هل يمس الرجل الدراهم الأبيض وهو جنب ؟ فقال : إي إني والله لأوتي بالدرهم فاخذه وإني لجنب . 4 - قال المحقق : وفي كتاب الحسن بن محبوب ، عن خالد ، عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله ؟ قال : لا بأس به ربما فعلت ذلك . أقول : يحتمل كون المس بحيث لا تصيب يده اسم الله واسم رسوله ، ويحتمل الحمل على الضرورة ، وقد حمله بعض الأصحاب على الجواز ، وحمل حديث عمار على الكراهية ، والأول أحوط . وقد تقدم في أبواب الوضوء ما يدل على بقية مضمون الباب . 19 - باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم الأربع ، وكراهة ما زاد على سبع آيات للجنب ، وتأكدها فيما زاد على سبعين آية

--> ( 2 ) يب ج 1 ص 35 - صا ج 1 ص 56 ( 3 ) المعتبر ص 50 ( 4 ) المعتبر ص 5 تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 من الوضوء ويأتي ما يدل عليه في ب 37 من الحيض الباب 19 فيه 11 حديثا :