الحر العاملي

482

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . أقول : قد حمل الشيخ الأول على التقية والله أعلم . 13 - باب عدم وجوب الغسل على المرأة بمجرد دخول مني الرجل في فرجها أو خروجه منه أو خروج مني يحتمل كونه منه 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن عبد الله ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ ، قال : يعيد الغسل . قلت : فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل . قال : لا تعيد . قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان مثله . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله . وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله . وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن منصور ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك . 1925 - 2 - وقال : لان ما يخرج من المرأة ماء الرجل . أقول : المراد أنه مع الاشتباه إنما يحكم بكونه من مني الرجل ، أو أن مني المرأة يستقر في الرحم غالبا : وقلما يخرج من الفرج فيحكم بكون الخارج من ماء الرجل بناء على الأغلب . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله . 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن القاسم بن عروة ، عن أبان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

--> الباب 13 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 40 و 41 - الفروع ج 1 ص 16 - العلل ص 105 - صا ج 1 ص 59 وجوب الاستبراء ( 2 ) يب ج 1 ص 41 ( 3 ) يب ج 1 ص 41 - الفروع ج 1 ص 16