الحر العاملي

483

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

المرأة تغتسل من الجنابة ، ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال : لا . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان ابن عثمان مثله . 4 - وقد تقدم حديث عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل ؟ قال : إن أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها غسل إلا أن يدخله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 14 - باب أن غسل الجنابة إنما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل ، فتغتسل أم لا ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن علي ابن الحكم مثله . 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلا بطهور . ورواه الصدوق مرسلا . 1930 - 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن

--> ( 4 ) في 18 / 7 تقدم ما يدل على حصر موجب الغسل في ب 6 و 7 الباب 14 فيه - 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 105 و 112 - الفروع ج 1 ص 24 - السرائر ص 477 أورده أيضا في 1 / 22 من الحيض ( 2 ) يب ج 1 ص 175 - الفقيه ج 1 ص 12 - وقت وجوب الطهور - تقدم الحديث وما يتعلق به في 1 / 4 من الوضوء ( 3 ) الأصول ص 324 باب الايمان مبثوث على الجوارح وللحديث صدر وذيل لا يناسب الباب .