الحر العاملي
420
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
ابن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته ؟ قال : أما من عارضيه فلا بأس ، وأما من مقدمها فلا . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) ، عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه مثله . ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال في آخره : فلا يأخذ . أقول : هذا محمول على عدم الزيادة على قبضة لما يأتي إنشاء الله وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حلق الشعر . 64 - باب كراهة كثرة وضع اليد في اللحية 1645 - 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( علل الشرايع ) ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن يحيى بن عمر ، عن صفوان الجمال قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تكثر وضع يدك في لحيتك فان ذلك يشين الوجه . 65 - باب استحباب قص ما زاد عن قبضة من اللحية 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما زاد على القبضة ففي النار يعني اللحية . 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد جميعا ، عن الوشا ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار . 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن إسحاق بن سعد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قدر اللحية قال : تقبض
--> تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 60 ويأتي ما يدل عليه في ب 65 الباب 64 - فيه حديث : ( 1 ) العلل ص 187 الباب 65 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 216 ( 2 ) الفروع ج 2 ص 215 الفقيه ج 1 ص 39 ( غسل يوم الجمعة ) ( 3 ) الفروع ج 2 ص 215 - الفقيه ج 1 ص 39