الحر العاملي

421

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

بيدك على اللحية وتجز ما فضل . محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام وذكر الحديث والذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز الاخذ من مقدم اللحية ، وهو محمول على القبضة وما دونها . 4 - وفي ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد بن بشار ، عن الدهقان ، عن درست عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يعتبر عقل الرجل في ثلاث : في طول لحيته ، وفي نقش خاتمه ، وفي كنيته . أقول : الظاهر أن المراد يستدل على العقل بكون اللحية معتدلة في الطول . 66 - باب استحباب الاخذ من الشارب وحد ذلك وكراهة إطالته وكذا شعر العانة والإبط 1650 - 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن قص الشارب أمن السنة ؟ قال : نعم ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من السنة أن تأخذ من الشارب حتى يبلغ الأطار . 3 - وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يطولن أحدكم شاربه فإن الشيطان يتخذه مخبئا يستتر به . ورواه الصدوق مرسلا مثله . 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكرنا الاخذ من الشارب ، فقال نشرة وهو من السنة .

--> ( 4 ) الخصال ج 1 ص 51 الباب 66 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 215 - المسائل ج 4 ص 152 من البحار ( 2 ) الفروع ج 2 ص 215 ( 3 ) الفروع ج 2 ص 216 - الفقيه ج 1 ص 38 ( غسل يوم الجمعة ) ( 4 ) الفروع ج 2 ص 216