الحر العاملي

419

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

بحيث يحتاج إليه ، وما تضمن استحباب الفرق على طوله إلى ذلك الحد كما يفهم من الأحاديث السابقة ، وتقدم ما يدل على ذلك في السواك ، وما تضمن أنه صلى الله عليه وآله ما كان يفرق معناه أنه ما كان يفعل ذلك دائما ولا غالبا ، وإنما فعله مرة واحدة فلا يكون سنة مستمرة له . 63 - باب استحباب تخفيف اللحية وتدويرها ، والاخذ من العارضين ، وتبطين اللحية 1640 - 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد ابن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام والحجام يأخذ من لحيته ، فقال : دورها . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله . 2 - وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الزيات قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام قد خفف لحيته . 3 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن الدهقان ، عن درست عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مر بالنبي صلى الله عليه وآله رجل طويل اللحية فقال : ما كان على هذا لو هيأ من لحيته ، فبلغ ذلك الرجل فهيأ بلحيته بين اللحيتين ، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وآله فلما رآه قال : هكذا فافعلوا . ورواه الصدوق مرسلا . 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى ، عن سدير الصيرفي قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام يأخذ عارضيه ويبطن لحيته . 5 - محمد بن إدريس ( في آخر السرائر ) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد

--> تقدم ما يدل على ذلك في 23 / 1 من السواك يأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في 4 / 32 من الملابس . الباب 63 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 215 - الفقيه ج 1 ص 39 - ( غسل يوم الجمعة ) . ( 2 ) الفروع ج 2 ص 215 ( 3 ) الفروع ج 2 ص 216 - الفقيه ج 1 ص 39 ( 4 ) الفروع ج 2 ص 215 ( 5 ) السرائر ص 469 - قرب الإسناد ص 222 - المسائل ج 4 ص 152 من البحار