الحر العاملي

18

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

أبي كهمس وبإسناده عن زريق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له أي الأعمال أفضل بعد المعرفة ؟ فقال : ما من شئ بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة ، ولا بعد المعرفة والصلاة شئ يعدل الزكاة . ولا بعد ذلك شئ يعدل الصوم ، ولا بعد ذلك شئ يعدل الحج ، وفاتحة ذلك كله معرفتنا ، وخاتمته معرفتنا ، ولا شئ بعد ذلك كبر الاخوان ، والمواساة ببذل الدينار والدرهم ، إلى أن قال : وما رأيت شيئا أسرع غنى ، ولا أنفى للفقر من إدمان حج هذا البيت ، وصلاة فريضة تعدل عند الله الف حجة وألف عمرة . مبرورات ، متقبلات ، والحجة عنده خير من بيت مملو ذهبا ، لا بل خير من ملا الدنيا ذهبا وفضة ينفقه في سبيل الله ، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق بشيرا ونذيرا لقضاء حاجة امرء ، مسلم ، وتنفيس كربته أفضل من حجة ، وطواف ، وحجة ، وطواف ، حتى عقد عشرة . الحديث . 35 - 35 - علي بن الحسين بن المرتضى في رسالة المحكم . والمتشابه نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث ، قال : وأما ما فرضه الله عز وجل من الفرائض في كتابه فدعائم الاسلام ، وهي خمس دعائم ، وعلى هذه الفرائض بنى الاسلام ، فجعل سبحانه لكل ، فريضة من هذه الفرائض أربعة حدود ، لا يسع أحدا جهلها ، أولها الصلاة ، ثم الزكاة ، ثم الصيام ، ثم الحج ، ثم الولاية ، وهي خاتمتها ، والحافظة لجميع الفرائض والسنن . الحديث . 36 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن الله يدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي من شيعتنا ، ولو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا ، وإن الله يدفع بمن يزكي من شيعتنا عمن لا يزكي من شيعتنا ، ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا ، وإن الله يدفع بمن يحج من شيعتنا عمن لا يحج من شيعتنا ، ولو أجمعوا على ترك الحج لهلكوا ، وهو قوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض .

--> ( 35 ) المحكم والمتشابه ص 77 وذيله : فحدود الصلاة أربعة ، إلى آخر ما أورده في ج 2 في 1 من أفعال الصلاة ( 36 ) تفسير القمي ص 73