الحر العاملي
366
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
2 - محمد بن علي بن الحسين قال : روى عن الصادق عليه السلام أنه قال : إنما أكره النظر إلى عورة المسلم ، فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في محله إنشاء الله . 7 - باب حكم الغسل عاريا مع حضور مملوكة الولد أو الوالد ، أو الزوجة ، أو القرابة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة هل يحل لزوجها التعري والغسل بين يدي خادمها ؟ قال : لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده . 2 - وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه السلام عن الخادم يكون لولد الرجل ، أو لوالده ، أو لأهله هل يحل له أن يتجرد بين يديها أم لا ؟ قال : أما الولد فلا أرى به بأسا . أقول : هذا ينبغي أن يخص بالولد الصغير إذا قوم أبوه جاريته على نفسه لما يأتي في النكاح إنشاء الله . 8 - باب تحريم تتبع زلات المؤمن ومعايبه 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : شئ يقوله الناس : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، فقال : ليس حيث يذهبون ، إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به يوما ما .
--> ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 33 ( غسل يوم الجمعة ) تقدم ما يدل على ذلك وعلى خلافه في ب 3 ويأتي ما يشعر بذلك في 4 / 9 الباب 7 فيه - حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 106 ( 2 ) يب ج 1 ص 106 الباب 8 فيه 3 - أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 106 - المعاني ص 75