الحر العاملي
367
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
1410 - 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ فقال : نعم ، قلت : أعني سفليه ، فقال : ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره . ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان . والذي قبله ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان نحوه . 3 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن الحسين بن المختار ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عورة المؤمن على المؤمن حرام قال : ليس أن ينكشف فيرى منه شيئا ، إنما هو أن يزري عليه أو يعيبه . ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان . أقول : لا منافاة بين هذا وما تقدم من تحريم النظر إلى عورة المسلم ، لان للعورة معنيين تضمنت هذه الأحاديث حكم أحدهما وما تقدم حكم الآخر ، على أن هذه تضمنت تفسير حديث خاص ، فلا يدل على الحكم السابق ، لكن أدلة غيره موجودة كثيرة ، ولعل المعنيين مرادان ، لما يأتي في حديث حنان ويأتي ما يدل على مضمون الباب في أبواب العشرة من كتاب الحج إنشاء الله . 9 - باب استحباب دخول الحمام بميزر وكراهة تركه 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الحمام فقال : أدخله بإزار الحديث 2 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين
--> ( 2 ) يب ج 1 ص 106 - المعاني ص 75 ، أخرجه عن الكافي والمحاسن في ج 5 في 1 / 157 من احكام العشرة . ( 3 ) يب ج 1 ص 106 - المعاني ص 74 ، أخرجه أيضا عن الكافي في ج 5 في 3 / 175 من احكام العشرة . الباب 9 فيه 10 - أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 107 وتقدم بتمامه في 5 / 7 من الماء المطلق - وفيه سئلته عن ماء الحمام الخ ( 2 ) يب ج 1 ص 106 أورده أيضا في ج 2 في 1 / 10 من الملابس