الحر العاملي

331

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر مثله . 1245 - 3 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ، حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن ذكرت وأنت في صلاتك إنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك واعد صلاتك . الحديث . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله . 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : جعلت فداك أغسل وجهي ثم أغسل يدي ويشككني الشيطان أني لم اغسل ذراعي ويدي ، قال : إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد . 5 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل شك في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة قال : يمضي على صلاته ولا يعيد . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم مثله . 6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه . 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن

--> ( 3 ) يب ج 1 ص 28 - الفروع ج 1 ص 11 تقدم ذيله في 2 / 21 وأورد صدره أيضا في 6 / 3 ( 4 ) يب ج 1 ص 103 صفة الوضوء ( 5 ) يب ج 1 ص 28 ( 6 ) يب ج 1 ص 103 ( 7 ) يب 1 ص 28