الحر العاملي

332

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

بكير بن أعين قال : قلت : له الرجل يشك بعدما يتوضأ قال : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك . 1250 - 8 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة فقال : إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة ، وإن شك فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه ، وإن كان أمامه ماء فليتناوله منه فليمسح به رأسه . أقول : بعض الصور السابقة محمول على الاستحباب وبعض الأحاديث مجمل محمول على التفصيل المذكور في العنوان لما مضى ويأتي . 43 - باب أن من نسي بعض الوجه أجزأه أن يبله من بعض جسده 1 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء ، فقال : يجزيه أن يبله من بعض جسده . وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل وذكر مثله . 44 - باب أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الوضوء وبالعكس يجب عليه 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت .

--> ( 8 ) يب ج 1 ص 193 ( السهو في الصلاة ) يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 44 الباب 43 فيه - حديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 19 - من ترك الوضوء - العيون 192 ب 29 الباب 44 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 11 - يب ج 1 ص 28 " صفة الوضوء " فيه : " إذا استيقنت إنك قد توضأت فإياك " تقدم أيضا في 7 / 1 من النواقض .