الحر العاملي

325

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

يده ويمسح ظهر قدميه أيجزيه ؟ فقال : نعم . وقد تقدم من طريق الكليني والشيخ . 17 - وفي ( عيون الأخبار ) بالسند الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون : ثم الوضوء كما أمر الله ( إلى أن قال : ) ومن مسح على - الخفين فقد خالف الله ورسوله وترك فريضته وكتابه . 18 - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة قال : ليس في شرب المسكر ، والمسح على الخفين تقية . أقول : هذا محمول على اندفاع الضرر بغسل الرجلين . 1225 - 19 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن علي بن خلف العطار ، عن حسان المدائني ، قال : سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن المسح على الخفين ، فقال : لا تمسح ولا تصل خلف من يمسح . 20 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) عن مخول بن إبراهيم ، عن قيس بن الربيع ، قال : سألت أبا إسحق ، عن المسح يعني المسح على الخفين فقال : أدركت الناس يمسحون حتى لقيت رجلا من بني هاشم لم أر مثله قط يقال له : محمد ابن علي بن الحسين عليه السلام فسألته عن المسح فنهاني عنه ، وقال : لم يكن علي أمير المؤمنين عليه السلام يمسح على الخفين وكان يقول : سبق الكتاب المسح على الخفين ، قال : فما مسحت منذ نهاني عنه . أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة ، وفي أحاديث كيفية الوضوء وغيرها مما مضى ويأتي دلالة على ذلك وفي أحاديث التقية والضرورة الآتية عموم شامل لمسح الخفين مع النص الخاص السابق . 39 - باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء وان كانت في موضع الغسل مع تعذر نزعها وايصال الماء إلى ما تحتها

--> ( 17 ) العيون ص 306 ( 18 ) الخصال ص 157 ( 19 ) قرب الإسناد ص 76 ( 20 ) ارشاد المفيد ص 281 تقدم ما يدل على ذلك في 18 / 15 و 25 / 31 ويأتي ما يدل عليه في ج 3 في 2 / 33 من الجماعة وج 4 في 6 / 29 من المستحقين للزكاة وفى ج 5 في 5 / 3 من أقسام الحج . راجع ب 25 من الامر بالمعروف وغيره . الباب 39 فيه 11 حديثا .