الحر العاملي

326

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

وعدم وجوب غسل داخل الجرح 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر ، أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء ، وعند غسل الجنابة ، وغسل الجمعة ؟ فقال : يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله إلا أنه أسقط قوله : أو تكون به الجراحة . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ ، فقال : إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها ، قال : وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله 1230 - 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي في الجبائر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : يغسل ما حولها .

--> ( 1 ) الفروع ج 1 ص 11 الجبائر - يب ج 1 ص 103 صفة الوضوء - صا ج 1 ص 40 فيهما وفى نسخة من الكافي : ولا يعبث بجراحته . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 11 - يب ج 1 ص 103 - صا ج 1 ص 40 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 11 - يب ج 1 ص 103 ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 19 حد الوضوء