الحر العاملي

319

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

1195 - 10 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي في حديث آخر فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه أنه يعيد على يمينه ، ثم يعيد على يساره . 11 - قال : وقد روي أنه يعيد على يساره . أقول : الأول محمول على من لم يغسل اليمين ، والثاني على من غسلها . 12 - قال : وقال الصادق عليه السلام ، إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك . الحديث . 13 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين ( الحسن خ ل ) بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ، قال : يعيد ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء . 14 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم يعني ابن عمرو ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ومسحت رأسك ورجليك ، ثم استيقنت بعد أنك بدأت بها غسلت يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك . 1200 - 15 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده ، علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه كيف يصنع ؟ قال : يعيد الوضوء من حيث أخطأ ، يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه ورجليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .

--> ( 10 ) الفقيه ج 1 ص 51 ( حد الوضوء ) ( 11 ) الفقيه ج 1 ص 15 ( 12 ) الفقيه ج 1 ص 19 ( من ترك الوضوء ) تقدم تمام الحديث في 8 / 21 وقطعة منه في 5 / 33 ( 13 ) العلل ص 194 يأتي مثله في ج 5 في 4 و 5 / 10 من السعي ( 14 ) السرائر 465 وذيله فإذا شككت في شئ من الوضوء ( إلى آخر ما أورده في 2 / 42 ) ( 15 ) قرب الإسناد ص 83 تقدم ما يدل على ذلك في ب 33 و 34 و 42