الحر العاملي
320
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
36 - باب أن من أصاب المطر أعضاء وضوئه أجزأه إذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك من الوضوء ؟ قال : إن غسله فإن ذلك يجزيه . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) بالسند السابق مثله ، إلا أنه قال : حتى يغسل لحيته . ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد وليمضمض وليستنشق . 37 - باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره وعدم جواز المسح على حائل كالحناء والدواء والعمامة والخمار الا مع الضرورة 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبد وله في الوضوء ، قال : لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله . 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه
--> الباب 36 فيه - حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 102 . صا ج 1 ص 38 ( وجوب الترتيب ) قرب الإسناد ص 84 فيه : " حتى يغسل رأسه ولحيته ويديه ورجليه : وفيه : " يجزيه عن الوضوء " المسائل ج 4 ص 157 من البحار الحديث من المسائل هكذا : الرجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتى يسيل من رأسه وجبهته ويديه ورجليه الخ الباب 37 فيه 5 أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 11 ( مسح الرأس ) . يب ج 1 ص 102 ( صفة الوضوء ) فيه : " الماء " صا ج 1 ص 39 ( المسح على الرأس والحناء عليه ) ( 2 ) يب ج 1 ص 103 - صا ج 1 ص 39 العيون ص 192 ب 29 " ج 20 "