الحر العاملي
296
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
قال : بل هي على الخفض . 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في وضوء الفريضة في كتاب الله تعالى المسح ، والغسل في الوضوء للتنظيف . 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قال لي : لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء ، ثم قال : ابدأ بالمسح على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد مثله . 1100 - 13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أيوب بن نوح ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح على القدمين ، فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذاك ومن غسل فلا بأس . أقول : حمله الشيخ على التنظيف لما مر ، ويمكن حمله على التقية فإن منهم من قال بالتخيير . 14 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقه ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض بهما الماء خوضا ، قال : أجزأه ذلك . قال الشيخ : هذا محمول على التقية لا الاختيار . 15 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبد الله بن المنبه ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام
--> ( 11 ) يب ج 1 ص 18 . صا ج 1 ص 34 ( 12 ) يب ج 1 ص 18 و 26 . صا ج 1 ص 34 . الفروع ج 1 ص 10 ( 13 ) يب ج 1 ص 18 . صا ج 1 ص 34 ( 14 ) يب ج 1 ص 18 . صا ج 1 ص 34 ( 15 ) يب ج 1 ص 26 . صا ج 1 ص 34