الحر العاملي
297
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
قال : جلست أتوضأ فأقبل رسول الله حين ابتدأت في الوضوء فقال لي : تمضمض واستنشق واستن ، ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال : قد يجزيك من ذلك المرتان ، قال : فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال : قد يجزيك من ذلك المرة ، وغسلت قدمي قال : فقال لي : يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار . قال الشيخ : هذا هو موافق للعامة وقد ورد مورد التقية ورواته كلهم عامة وزيدية ، والمعلوم من مذهب أئمتنا عليهم السلام القول بالمسح . أقول : وقد تواتر ذلك كما في أحاديث كيفية الوضوء وغيرها ، وهذا يحتمل النسخ ويكون نقله للتقية ، ويحتمل كون الغسل للتنظيف لا من الوضوء . 16 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه السلام : إن الرجل ليعبد الله أربعين سنة ، وما يطيعه في الوضوء لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله - في حديث - : أما أنت يا أخا ثقيف فإنك جئت تسألني عن وضوئك وصلاتك مالك في ذلك من الخير ، أما وضوؤك فإنك إذا وضعت يدك في إنائك ثم قلت : بسم الله تناثرت منها ما اكتسبت من الذنوب ، فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظر هما وفوك ، فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك ، فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك فهذا لك في وضوئك . 26 - باب تأكد استحباب التسمية والدعاء بالمأثور عند الوضوء والتسمية عند الأكل والشرب واللبس وكل فعل
--> ( 16 ) الفقيه ج 1 ص 13 ( مقدار الماء للوضوء ) تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 و 16 و 20 و 21 و 23 وفى 4 / 24 ويأتي ما يدل عليه في ب 31 و 3 / 32 و 5 / 33 وفى 1 و 2 و 5 / 34 وب 35 و 38 وفى 1 و 8 / 42 ويأتي في 8 / 35 ما ينافي ذلك . راجع 3 و 4 / 49 . الباب 26 فيه 13 حديثا :