الحر العاملي
292
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
ابن سعيد ، وأبيه محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح ، تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشئ من رأسك ، أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك . 5 - وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال ، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها تضع الخمار عنها ، وإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها . 6 - وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن محمد بن عمران ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ثم قال : هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه ثم مسحهما ( مسحها خ ل ) إلى الأصابع . أقول : حمله الشيخ على التقية . 7 - وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في مسح القدمين ومسح الرأس فقال : مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما . أقول : حمله الشيخ على التقية كالذي قبله ، قال : لأنهما موافقان لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح ويقول باستيعاب الرجل وهو خلاف الحق على ما بيناه . 1080 - 8 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : مسح أمير المؤمنين عليه السلام على النعلين ولم يستبطن الشراكين . ورواه الشيخ كما يأتي . 9 - قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح ظاهر
--> ( 5 ) يب ج 1 ص 21 ( 6 ) يب ج 1 ص 25 . صا ج 1 ص 32 ( 7 ) يب ج 1 ص 23 . صا ج 1 ص 32 ( كيفية المسح ) ( 8 ) الفقيه ج 1 ص 14 رواه الشيخ كما يأتي في 6 ر 24 و 11 ر 38 ( 9 ) الفقيه ج 1 ص 15