الحر العاملي
293
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما . أقول : وتقدم ما يدل على مضمون الباب ، ويأتي ما يدل عليه . 24 - باب أقل ما يجزى من المسح 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه فيمسح على مقدم رأسه . 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن حماد ، عن الحسين ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد ، فقال : ليدخل أصبعه . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقى عنها خمارها . ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، وعلي بن حديد ، وابن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى مثله . 1085 - 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد : عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك لو أن رجلا قال بأصبعين من أصابعه هكذا فقال لا إلا بكفيه ( بكفه ) كلها .
--> تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 و 17 و 19 و 22 ويأتي في ب 24 و 1 و 10 و 15 / 25 و 3 / 32 و 15 و 16 / 38 ما يدل عليه . راجع 5 / 39 الباب 24 فيه 6 - أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 25 صا ج 1 ص 31 تقدم الحديث في 3 ر 22 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 10 ورواه الشيخ أيضا في التهذيب ص 25 و 32 من الاستبصار عن المفيد عن ابن قولويه عن محمد بن يعقوب ( 3 ) الفروع ج 1 ص 10 - يب ج 1 ص 31 و 33 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 10 . يب ج 1 ص 18 و 25 . صا ج 1 ص 32 . قرب الإسناد ص 162