الحر العاملي

288

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

عن مسح الرأس قلت : أمسح بما على يدي من الندى رأسي ؟ قال : لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح . أقول : يأتي وجهه . 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال برأسه : لا ، فقلت : أبماء جديد ؟ فقال برأسه : نعم . قال الشيخ : إن الخبرين محمولان على التقية لأنهما موافقان لمذهب كثير من العامة . أقول : وقرينة الحال في الثاني شاهدة بذلك . 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن فضل بن يوسف ، عن محمد بن عكاشة ، عن جعفر بن عمارة بن أبي عمارة ، قال : سألت جعفر بن محمد عليه السلام أمسح رأسي ببلل يدي ؟ قال : خذ لرأسك ماء جديدا . قال الشيخ : الوجه فيه أيضا التقية لان رواته رجال العامة والزيدية . 7 - وعن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن مالك بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء . 8 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء .

--> ( 5 ) يب ج 1 ص 17 . صا ج 1 ص 31 ( 6 ) يب ج 1 ص 17 ( 7 ) يب ج 1 ص 193 ( أحكام السهو في الصلاة ) ( 8 ) الفقيه ج 1 ص 19 ( فيمن ترك الوضوء ) أورده أيضا مقطعا في 5 ر 33 وصدره في 12 ر 35 ( ج 18 )