الحر العاملي
289
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
1065 - 9 - وبإسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي مسح رأسه قال : فليمسح ، قال : لم يذكره حتى دخل في الصلاة ، قال : فليمسح رأسه من بلل لحيته . 22 - باب وجوب كون مسح الرأس على مقدمه 1 - محمد بن الحسن ، عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مسح الرأس على مقدمه . 2 - وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : مسح الرأس على مقدمه . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب في حديث نحوه . 3 - وعن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه ( بنا خ ل ) ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة ، قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه فيمسح على مقدم رأسه . أقول : وفي أحاديث كيفية الوضوء وغيرها دلالة على ذلك . 4 - وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن يحيى ، عن الحسين بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بأصبعه أيجزيه ذلك ؟ فقال : نعم .
--> ( 9 ) الفقيه ج 1 ص 19 . تقدم ما يدل على أن المسح من باقي بلة الوضوء في ب 15 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 31 و 32 وفى 1 و 8 / 42 و 1 / 43 . الباب 22 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 18 - صا ج 1 ص 31 ( كيفية المسح ) ( 2 ) يب ج 1 ص 25 الفروع ج 1 ص 10 تقدم ما يتعلق بالحديث في 1 ر 18 فليراجع ( 3 ) يب ج 1 ص 25 - صا ج 1 ص 31 أورده أيضا في 1 ر 24 ( 4 ) يب ج 1 ص 25 - صا ج 1 ص 31