الحر العاملي

287

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

21 - باب وجوب أخذ البلل للمسح من لحيته ، أو حاجبيه ، أو أجفان عينيه ، إن كان قد جف عن يديه ، وعدم جواز استيناف ماء جديد له ، فإن لم يبق بلل أصلا أعاد الوضوء 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن خلف بن حماد ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة قال : إن كان في لحيته بلل فليمسح به ، قلت : فإن لم يكن له لحية ؟ قال : يمسح من حاجبيه أو أشفار عينيه . 2 - وبإسناده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك ( إلى أن قال ) : ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله . أقول : وفي أحاديث كيفية الوضوء دلالة على بعض المقصود هنا ويأتي ما يدل عليه . 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل الحديث . 1060 - 4 - وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام

--> الباب 21 فيه 9 - أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 17 . فيه : ( عن وهب بن وهب ) صا ج 1 ص 31 ( النهى عن استعمال الماء الجديد ) ( 2 ) يب ج 1 ص 28 . الفروع ج 1 ص 11 ( الشك في الوضوء ) يأتي صدر الحديث بتمامه في 3 ر 42 وتقدم في 6 ر 3 . ( 3 ) يب ج 1 ص 25 و 28 - صا ج 1 ص 38 أورده بتمامه في 4 ر 35 ( 4 ) يب ج 1 ص 17 - صا ج 1 ص 31