الحر العاملي

261

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

4 - باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة وأنه يجوز تقديمها قبل دخوله بل يستحب 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلا بطهور . ورواه الصدوق مرسلا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 2 - وعنه ، عن النضر ، وفضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لكل صلاة وقتان ، وأول الوقت أفضلهما . الحديث . 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة . الحديث . 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمان بن سالم ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر ، فقال : مع طلوع الفجر - إلى أن قال : - فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين : تثبته ملائكة الليل ، وملائكة النهار . 985 - 5 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى ما وقر الصلاة من أخر

--> الباب 4 فيه 5 - أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 75 - الفقيه ج 1 ص 12 تقدم الحديث في 1 ر 1 و 1 ر 9 من أحكام الخلوة ويأتي أيضا في 2 ر 14 من الجنابة . ( 2 ) يب ج 1 ص 144 أورده بتمامه في ج 2 في 5 ر 26 من المواقيت وقطعة منه في 4 ر 3 منها ( 3 ) يب ج 1 ص 140 أورده بتمامه في ج 2 في 5 ر 3 من المواقيت . ( 4 ) يب ج 1 ص 144 أورده بتمامه في ج 2 في 1 ر 28 من المواقيت . ( 5 ) الذكرى ( التنبيه الثالث من المواقيت )