الحر العاملي
262
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
الطهارة لها حتى يدخل وقتها . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 5 - باب وجوب الطهارة للطواف الواجب ، واستحبابها للطواف المستحب وبقية أفعال الحج 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله تعالى . 6 - باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة وكراهة تركه عند السعي فيها 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن سعدان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول : من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه . محمد بن علي بن الحسين قال : وقال الصادق عليه السلام ، وذكر مثله . 2 - قال : وقال الصادق عليه السلام : إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته .
--> يأتي ما يدل على ذلك في 3 و 23 ر 15 هنا وفى ج 6 في 1 / 2 من جهاد النفس . الباب 5 فيه - حديث ( 1 ) يب ج 1 ص 358 يأتي الحديث من الفقيه في ج 5 في 1 ر 38 من الطواف وفيه روايات تدل على ذلك . الباب 6 فيه - حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 102 ( صفة الوضوء ) الفقيه ج 2 / 51 أخرجه عن الفقيه بألفاظه في ج 6 في 1 / 30 من مقدمات التجارة ( 2 ) الفقيه : ج 1 ص 86 . ذيله : وأنى لأعجب . يأتي في ج 2 في 7 / 26 من لباس المصلي .