الحر العاملي

225

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

ترق ( يرق ) ( تهرق ) الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعدما صليت فعليك الإعادة وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك ، لان البول مثل البراز . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمان إلا أنه سقط لفظ الصلاة ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : تقدم وجهه ، وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النواقض ، ويأتي ما يدل عليه في النجاسات . 11 - باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول 840 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ . قال صاحب المنتقى : المراد بالتنشف هنا الاستبراء ، وبالوضوء الاستنجاء . 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل بال ولم يكن معه ماء ، قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز .

--> تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 من النواقض الباب 11 فيه . حديثان ( 1 ) يب ج 1 ص 119 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 7 - يب ج 1 ص 9 و 101 - صا ج 1 ص 26 . السرائر ص 472