الحر العاملي
226
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
أقول : ويأتي في أحاديث الاستنجاء ما يدل على جواز ترك الاستبراء إنشاء الله . وتقدم ما يدل على الاستحباب ، ويأتي ما يدل عليه . 12 - باب كراهة الاستنجاء باليمين الا لضرورة وكذا مس الذكر باليمين وقت البول 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجى الرجل بيمينه . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الاستنجاء باليمين من الجفا . 3 - قال الكليني : وروى أنه إذا كانت باليسار علة . ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 845 - 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السلام : الاستنجاء باليمين من الجفا . 5 - قال : وقد روى أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة . 6 - قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه . 7 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : البول قائما من غير علة من الجفا ، والاستنجاء باليمين من الجفا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الاستنجاء بيد فيها خاتم
--> تقدم ما يدل على ذلك وعلى كيفية الاستبراء في 2 و 3 ر 13 من النواقض الباب 12 فيه 7 أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 6 - يب ج 1 ص 9 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 6 - يب ج 1 ص 9 ( 3 ) لفروع ج 1 ص 6 ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 10 أورد صدره في 3 ر 33 ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 10 ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 10 ( 7 ) الخصال ج 1 ص 28