الحر العاملي

209

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

عن علي بن مهزيار ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن يحيى الخراز ، عن عمرو بن أبي نصر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ ، قال يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه . 6 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة ، عن العباس بن عامر القصباني عن المثنى الحناط ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني صليت فذكرت أني لم أغسل ذكري بعد ما صليت ، أفأعيد ؟ قال : لا . أقول : حمله الشيخ على عدم إعادة الوضوء دون الصلاة وهو جيد جدا لما صرح به هذا الراوي بعينه سابقا ولما يأتي . 7 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، والحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله . وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله . 8 - وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك . قال الشيخ يعني إذا لم يكن قد توضأ ، فأما إذا توضأ ونسي غسل الذكر لا غير فلا يجب عليه إعادة الوضوء ثم استدل بما تقدم . أقول : ويجوز أن يراد بالوضوء الاستنجاء فإنه يطلق عليه كثيرا في الأحاديث ويكون العطف تفسيريا ، ويحتمل الحمل على خروج شئ من البول عند الاستبراء بعد الوضوء فإنه أكثري غالب . 9 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن

--> ( 6 ) يب ج 1 ص 15 . صا ج 1 ص 29 ( 7 ) يب ج 1 ص 14 و 15 - صا ج 1 ص 28 و 29 - الفروع ج 1 ص 7 ( 8 ) يب ج 1 ص 14 - صا ج 1 ص 28 ( 9 ) يب ج 1 ص 14 - صا ج 1 ص 28