الحر العاملي
210
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره ، قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ويحتمل الحمل على التقية فيه وفى الذي قبله لما تقدم في مس الفرج والله أعلم . ويأتي أحاديث في هذا المعنى في أحكام الخلوة وفي النجاسات إنشاء الله ، وتقدم في أحاديث حصر النواقض ما يدل على المقصود . 19 - باب حكم صاحب السلس والبطن 780 - 1 - محمد بن علي بن الحسين ، ومحمد بن الحسن ، بإسنادهما ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة أخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه ، وأدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين صلاتين الظهر والعصر ، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح . 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه ، قال : فقال لي : إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة . 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : عن المبطون ، فقال : يبني على صلاته . ورواه الكليني عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر مثله . 4 - وبإسناده عن العياشي أبي النصر يعني محمد بن مسعود ، قال : حدثنا محمد بن نصير ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن بكير ،
--> الباب 19 فيه 5 - أحاديث ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 99 وروى الكشي في 243 من رجاله باسناده عن يونس ان حريز بن عبد الله لم يسمع من أبى عبد الله " ع " الا حديثا أو حديثين . فعلى هذا روايات حريز عن أبي عبد الله " ع " لا تخلو عن احتمال الارسال . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 7 ( 3 ) يب ج 1 ص 100 - الفروع ج 1 ص 114 ( 4 ) يب ج 1 ص 100