الحر العاملي

195

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

يغسل يده ولا يتوضأ . ورواه الكليني كما يأتي في النجاسات : 3 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ، قال : يغسل المكان الذي أصابه . أقول : ويدل على ذلك أيضا أحاديث حصر النواقض ، وقد تقدمت . 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من مس كلبا فليتوضأ . 5 - وعنه ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، عن عيسى بن عمر مولى الأنصار ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحل له أن يصافح المجوسي ؟ فقال : لا . فسأله يتوضأ إذا صافحهم ؟ قال نعم إن مصافحتهم ينقض الوضوء . أقول : حمل الشيخ الوضوء في هذين الحديثين على غسل اليد ، لان ذلك يسمى وضوء ، قال : لاجماع الطائفة على أن ذلك لا يوجب نقض الوضوء . 12 - باب أن المذي والوذي والودي والإنعاظ والنخامة والبصاق والمخاط لا ينقض شئ منها الوضوء لكن يستحب الوضوء من المذي عن شهوة 725 - 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال ( عن أبي عبد الله ع خ ل ) : سألت أحدهما عليهما السلام عن المذي ، فقال لا ينقض

--> ( 3 ) يب ج 1 ص 7 و 74 . صا ج 1 ص 45 أورده أيضا في 4 / 12 من النجاسات ويدل على ذلك أحاديث حصر النواقض وقد تقدمت في ب 2 . ( 4 ) يب ج 1 ص 7 . صا ج 1 ص 45 ( 5 ) يب ج 1 ص 99 ، صا ج 1 ص 45 الباب 12 فيه 19 . حديثا ( 1 ) الفروع ج 1 ص 13 - العلل ص 107