الحر العاملي

196

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد ، إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، وإن بلغ عقبيك ، فإنما ذلك بمنزلة النخامة ، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء ، فإنه من الحبائل ، أو من البواسير ، وليس بشئ فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زيد الشحام ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه . والذي قبله عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير مثله . 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ ، قال : لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه ، إنه لم يخرج من مخرج المني ، إنما هو بمنزلة النخامة . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه مثله . 4 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عنبسة ابن مصعب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا نرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله 5 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زيد الشحام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المذي ينقض الوضوء ؟ قال : لا ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ، إنما هو بمنزلة البزاق والمخاط .

--> ( 2 ) الفروع ج 1 ص 13 - يب ج 1 ص 7 . صا ج 1 ص 47 - العلل ص 107 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 13 العلل ص 107 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 46 فيهما : " كان علي عليه السلام يقول ويأتي أيضا في 1 / 4 و 6 / 7 من الجنابة . ( 5 ) يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 46 .