الحر العاملي

165

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

على هذا النابح إنتهى . أقول : يمكن حمله على السباع غير الكلب والخنزير . 585 - 7 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه السلام : إني لا أمتنع من طعام طعم منه السنور ، ولا من شراب شرب منه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 3 - باب نجاسة أسئار أصناف الكفار 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني ، فقال : لا . 2 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن الوشاء ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره سؤر ولد الزنا ، وسؤر اليهودي والنصراني ، والمشرك ، وكل من خالف الاسلام ، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . 3 - محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه يهودي ؟ فقال : نعم فقلت من ذلك الماء الذي يشرب منه ؟ قال : نعم . أقول : حمله الشيخ على ما ظنه يهوديا ولم يتحققه فلا يحكم عليه بالنجاسة إلا مع اليقين ، ويمكن حمله على التقية . ويأتي ما يدل على ذلك في النجاسات إنشاء الله

--> ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 5 تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 5 و 6 ر 1 من الأسئار ، ولعله أراد بقوله " ويأتي " ما يأتي في 1 / 11 من النجاسات . الباب 3 فيه 3 - أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 63 - صا ج 1 ص 10 أورده أيضا في 8 ر 14 من النجاسات ( 2 ) الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 63 - صا ج 1 ص 10 ( 3 ) يب ج 1 ص 63 صا ج 1 ص 10