الحر العاملي
166
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
4 - باب طهارة أسئار أصناف الأطيار وان أكلت الجيف ، مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فضل الحمامة والدجاج لا بأس والطير . 590 - 2 - وعن أحمد بن إدريس ، ومحمد بن يحيى جميعا ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عما تشرب منه الحمامة ، فقال : كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب وعن ماء شرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب فقال : كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب . ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . 3 - وزاد في الأخير : وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة ، قال : إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب ، وإن لم يعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه واشرب . 4 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد ، بالاسناد . وذكر الزيادة ، وزاد : ( وكل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه وليشربه وسئل عما يشرب منه باز أو صقر ، أو عقاب ، فقال : كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب ) . ورواه الصدوق مرسلا نحوه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
--> الباب 4 فيه 4 - أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 65 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 4 ( 3 ) يب ج 1 ص 63 و 65 - صا ج 1 ص 14 ( 4 ) يب ج 1 ص 80 - الفقيه ج 1 ص 6 أورده أيضا في 6 ر 8 من الماء المطلق وفي الحديث تقطيع وارسال وان شئت العثور على الحال فعليك بالمراجعة وأورد قطعات الحديث في 1 ر 53 من النجاسات . تقدم ما يدل على ذلك في ب ويأتي ما يدل عليه في الباب الآتي