الحر العاملي

140

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

490 - 15 - وسيأتي في حديث منهال ، عن أبي عبد الله عليه السلام الامر بنزح عشر دلاء للعقرب . أقول : قد عرفت وجه الاختلاف ووجه الجمع سابقا . 20 - باب ما ينزح للعذرة اليابسة ، والرطبة ، وخرؤ الكلاب ومالا نص فيه 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد يعنى ابن الحسن بن الوليد ، عن أبيه عن سعد بن عبد الله ، والصفار ، جميعا عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ( يحيى ل ) ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر ، فقال : ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون ، أو خمسون دلوا . 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر ، قال : ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا . 3 - وقد سبق حديث كردويه ، عن أبي الحسن عليه السلام في بئر يدخلها ماء المطر فيه البول ، والعذرة ، وأبواب الدواب ، وأرواثها ، وخرؤ الكلاب ، قال : ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت منجرة . 4 - ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه روى عنهم عليهم السلام أنهم قالوا : ينزح منها أربعون دلوا وإن كانت منجرة . أقول : استدل بعضهم بهذا على مالا نص فيه ، وبعضهم بما قبله ، وبعضهم بأحاديث الطهارة على عدم وجوب نزح شئ بغير نص ، وبعضهم بشبهات النجاسة على نزح الجميع . 495 - 5 - وقد تقدم حديث عمار قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ، قال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير 6 - وحديث علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته

--> ( 15 ) في 7 ر 22 الباب 20 فيه 6 - أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 69 - صا ج 1 ص 22 أورده في 4 ر 22 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 3 ( 3 ) في 3 / 16 ( 4 ) المبسوط ص 7 ( 5 ) في 15 / 14 ( 6 ) في 8 / 14