الحر العاملي

141

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : فقال : لا بأس . أقول : حملهما الشيخ على المصنع الزائد عن الكر ، أو على أنه لا بأس بعد النزح . وهما بعيدان . وقد تقدم حكم هذا الاختلاف وأمثاله . 21 - باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء - وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك ( ذلك ) البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ، ثم يتوضأ منها ولا بأس به . قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها . وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها هل يتوضأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام . وروى الصدوق المسألة الأولى بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه . وروى الشيخ المسألة الأخيرة بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر مثله . 2 - وعن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، وعمرو بن عثمان ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن

--> وقد تقدم حكم هذا الاختلاف حكم وأمثاله في 21 / 14 الباب 21 فيه 5 - أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 70 و 116 - الفروع ج 1 ص 3 - قرب الإسناد ص 84 . فيه في المسألة الثانية : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين . راجعه الفقيه ج 1 ص 8 . صا ح ص 24 ( 2 ) يب ج 1 ص 66