الحر العاملي
129
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
16 - وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء ، قال : لا بأس . ورواه الصدوق مرسلا . قال الشيخ : الوجه أنه لا بأس أن يستقى به ، لكن يستعمل ذلك في سقي الدواب والأشجار ونحو ذلك . 17 - وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أحمد ابن محمد بن عبد الله بن زبير ، عن جده قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فتعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال إذا أصابته النار فلا بأس بأكله . 18 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أبي عمير ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز ، ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة ، قال : لا بأس أكلت النار ما فيه . أقول : المراد بالماء هنا إما ما بلغ كرا ، أو ماء البئر بقرينة ما سبق وغيره ، والتعليل غير جار على الحقيقة ، ومثله كثير ، ويمكن أن يكون اعتبار إصابة النار لزوال كراهية سؤر الفارة . ورواه الصدوق مرسلا ، وصرح بأنه في ماء البئر . 440 - 19 - محمد بن علي بن بابويه ، بإسناده عن يعقوب بن عيثم ، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن سام أبرص وجدناه في البئر قد تفسخ ، فقال : إنما عليك أن تنزح منها سبع دلاء . فقال له : فثيابنا قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة ؟ قال : لا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن يعقوب بن عيثم ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
--> ( 16 ) يب ج 1 ص 117 ( 17 ) يب ج 1 ص 117 - صا ج 1 ص 16 ( 18 ) يب ج 1 ص 117 - صا ج 1 ص 16 - الفقيه ج 1 ص 6 ( 19 ) الفقيه ج 1 ص 8 . يب ج 1 ص 69 أورد صدره أيضا في 7 ر 19